+A
A-

تأييد السجن لمتعاط ضرب شرطيا بجوار منطقة محظورة

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة سجن لمدة 3 سنوات بحق مدان بالاعتداء على سلامة جسم شرطي مكلف بحراسة أحد المباني قرب منطقة محظورة، فيما برأته محكمة أول درجة من تهمة الشروع في سرقة السلاح الذي كان بحوزة الشرطي المجني عليه.

وكانت أحالت النيابة العامة الشاب للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 14 ديسمبر 2019، ارتكب الآتي:

أولا: شرع في سرقة السلاح المبين النوع والوصف والقيمة المملوك لوزارة الداخلية بطريق الإكراه الواقع على عضو من قوات الأمن، وهو الشرطي أول المجني عليه وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو بأن الشرطي سالف الذكر كان مرتديا السلاح بالشكل الصحيح من خلال الحزام الخلفي.

ثانيا: اعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام، وهو الشرطي المجني عليه وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته وذلك بأن قام بوضع يده على صدره بالقوة محاولا نزع سلاحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.

وجاء في تفاصيل الحكم أن المجني عليه وبينما كان الشرطي أول - المجني عليه - على واجب عمله قرب أحد المباني الخاصة وبرفقته الشاهد الثاني - شرطي - شاهد المستأنف يسير بالمنطقة رغم أنه محظور التجول فيها، فنادى عليه لكنه لم يستجب له، فأخبر الشاهد الثالث من خلال جهاز اللاسلكي كونه مسؤول المنطقة، وتوجه للمدان الذي تبين له أنه في حالة غير طبيعية.

وبعد استيقاف المستأنف سأله المجني عليه عن بياناته، فتظاهر المدان أنه سيخرج بطاقة هويته من جيبه، إلا أن الشرطي تفاجأ به يداهمه ويمسكه من لباسه العسكري، ونتيجة لذلك التعدي حدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، كما حاول الشاب الهرب من الموقع إلا أن الشرطي نفسه تمكن من القبض عليه قبل فراره.

وبالتحقيق مع المستأنف بمعرفة النيابة العامة اعترف أنه كان متواجدا في مكان الواقعة، وكان في حالة غير طبيعية، مؤكدا حيازته حينها لمادة “الستوب”.

كما قرر الشرطي الثاني الشاهد بالقضية في بلاغه أنه عندما كان على واجب عمله برفقة المجني عليه، تفاجأ بوجود المستأنف بالقرب من أحد المباني الخاصة، فانتقل شرطي آخر للموقع وقام بجلب المدان بواسطة الدورية الأمنية، إلا أن المذكور استغفلهم وحاول سحب الرشاش الخاص بالشرطي وتسبب بكدمات للمجني عليه.

وأوضحت محكمة أول درجة في أسباب حكمها ببراءة المستأنف من تهمة سرقة ونزع السلاح من الشرطي، أنها رأت أن الاتهام المسند إليه تحيط به ظلال من الشك والريبة، وأن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي قال بها المجني عليه وشاهداه، وأنهم قد أحجموا عن ذكرها بتحقيقات النيابة العامة لإسباغ الشرعية عليها، آية ذلك أن المجني عليه سرعان ما قرر أمام المحكمة أنه لا يعرف قصد المتهم من الإمساك بالسلاح الخاص به، وما إذا كان ينوي سرقته أم لا، وكذلك الأمر بالشاهد الثالث.

وتابعت، أنه إذا ما أضفنا إلى ذلك إنكار المتهم لما أسند إليه منذ فجر التحقيقات وانتهاء بجلسة المحاكمة وخلو الأوراق من دليل يقيني يثبت أن قصد المتهم الإمساك بالسلاح الخاص بالمجني عليه وسرقته، لاسيما بعد أن عدل المجني عليه عن قوله في تحقيقات النيابة العامة أمام المحكمة في هذا الخصوص وإقراره بعدم علمه بقصد المتهم.

وأضافت أن الأحكام الجنائية مبناها الجزم واليقين لا الظن والتخمين، وكان من شأن ذلك كله تسرب الشك إلى وجدانها وعدم استقرار يقينها إلى اقتراف المتهم تلك الواقعة، ومن ثم فإنها لا تقيم لرواية المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة وزنا وترفض تلك الصورة، وترجح دفاع المتهم وتأخذ به؛ لكونه أولى بالاعتبار عما عداه مما يتعين معه عملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم من تلك التهمة.