+A
A-

“الحضانات” بين الإشهار الرسمي والتخفي المحفوف بالمخاطر

يعتبر أولياء أمور الحضانة من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها لحضانة الأطفال من عمر الأشهر حتى سن دخول رياض الأطفال، كما تجذب الثقة والمعرفة الشخصية أولياء الأمور للتأمين على فلذات أكبادهم في الحضانات المنزلية، “البلاد” استطلعت آراء المعنيين بهذا الأمر، وخرجت بهذه المحصلة:


 فمن جهته، أكد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد الكوهجي أن عدد الحضانات المرخصة في مملكة البحرين يبلغ 86 دار حضانة تم الترخيص لها وفق القرار رقم 11 لسنة 2014 بشأن إنشاء دور الحضانة.


وأوضح تلقت إدارة تنمية الأسرة والطفولة شكوى واحدة بوجود حضانة غير مرخصة خلال هذا العام، حيث تم التواصل مع الإدارة في هذه الحضانة من قبل الفريق المختص، وإبلاغه بضرورة الإغلاق لحين التقدم بطلب الترخيص، حيث لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء دار حضانة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة طبقا للأحكام الواردة حسب القرار رقم 11 لسنة 2014 وقد تمت زيارة المقر من قبل فريق التفتيش والتأكد من الإغلاق.


حالات معدومة
وأكد أن هذه حالات الحضانات غير المرخصة تكاد تكون معدومة، حيث إن الحضانات العاملة في أرجاء المملكة مرخصة وتمارس عملها تحت رقابة وإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.


ولفت إلى تعدد أنواع الشكاوى المستلمة ضد الحضانات، ولكن الشكاوى المالية تأتي في الصدارة، حيث يتم استلام الشكاوى والملاحظات من خلال موقع “تواصل”، أو بالوسائل المتاحة الأخرى سواء الاتصال الهاتفي بالأرقام المبينة في موقع الوزارة الرسمي أو على الخط الساخن التابع للوزارة.


ونوه إلى أن الفريق المعني يحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة، وذلك بالتواصل المباشر مع صاحب الشكوى وكذلك الحضانة محل الشكوى، ويتم العمل على حل الخلاف الذي في معظم الحالات يكون وديا.


أما فيما يخص انتهاكات الأطفال، فلم تستلم إدارة تنمية الأسرة والطفولة أي شكوى حول انتهاكات للأطفال خلال هذا العام، وفي حال تم استلام شكوى بهذا الخصوص يتم تحويل القضية للنيابة العامة، والتي تتخذ إجراءاتها بحسب القوانين الخاصة بذلك.


الإحالة للنيابة
وعن إجراءات الوزارة ضد الحضانات غير المرخصة يشير الكوهجي أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بزيارة الحضانة المخالفة، ويتم تحويل الأمر إلى النيابة العامة التي يجوز لها أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يطعن في قرار النيابة العامة أمام القاضي المختص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك وفقا للمادة (63) من قانون الطفل رقم (37) لسنة2012.

لا حضانة دون ترخيص
وعن العقوبات والجزاءات الإدارية بشأن مخالفة افتتاح دور حضانة دون ترخيص من الجهات الرسمية أكدت المحامية ابتسام الصباغ أن القرار رقم 11 لسنة 2014 بشأن إنشاء دور الحضانة ينص في المادة 3 على أنه (لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء دار حضانة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة طبقا للأحكام الواردة في هذا القرار).


كما تنص المادة 42 من ذات القرار على (لموظفي الإدارة لمن لهم صفة مأموري الضبط القضائي ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم و تحرير المحاضر اللازمة ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري وتحال المخالفة إلى النيابة العامة التي لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق دار الحضانة لحين الفصل في الدعوى).


الحبس والغرامة
وأضافت أن المشرع في القانون رقم 37 لسنة 2012 من قانون الطفل ينص على أنه (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها ويجوز للنيابة العامة بناءً على طلب من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص لحين الفصل في الدعوى).


وأوضحت الصباغ أنه يمكن معاقبة المتسبب بالضرر للأطفال وفق قانون العقوبات الجنائية، حيث إن الترخيص يكون بعد معاينة مقر الحضانة والتأكد من توافر شروط السلامة في المبنى، مثل لو تعرض المبنى لحريق أو خلافه علما بأن ولي الأمر يستطيع الحصول على تعويض في حال تعرض ابنه للضرر في الحضانات ورياض الأطفال غير المرخصة ويعد مشاركا في الضرر الذي يتعرض له في حال سجل ابنه في حضانة غير مرخصة مع علمه بذلك.


 معرفة شخصية
وبشأن تجربتها في الحضانات تقول ولية الأمر “أم علي” لـ “البلاد” إن وظيفتها تجبرها على إدخال أبنائها الحضانات من عمر الشهرين، وإن لها باعا طويلا في التعامل مع الحضانات المرخصة وغير المرخصة ويمتد إلى 11 عاما.


وعن سبب تسجيلها أبنائها في الحضانات غير المرخصة، فعزت “أم علي” ذلك إلى الثقة التي تحظى بها الحضانة التي أدخلتها أبناءها والسمعة الطبية تسبقها المعرفة الشخصية والإدارة والعاملات البحرينيات اللاتي يتم توظيفهن بدلا من الأجنبيات مما يساهم في إشاعة جو من الطمأنينة كأولياء أمور أن أطفالهم في أيد أمنية.


وتوضح أن أسعار الحضانات المرخصة وغير المرخصة تكاد تكون متقاربة، إلا أن غير المرخصة لا تتطلب رسوم تسجيل قد تصل الى 25 دينارا، حيث إن الطفل من شهرين إلى 3 سنوات لا تتجاوز رسومه الشهرية 50 دينارا.


وتواصل أن نقلها لأطفالها للحضانة المرخصة لم يكن بسبب الأفضلية، بل لتغيير مكان عملها، حيث إن قرب الحضانة من مقر عملها أجبرها على نقل أطفالها.


 كشف حساب
وأوضحت (ف .ع) إحدى صاحبات الحضانات غير المرخصة في المحافظة الشمالية أن حضانتها المنزلية تحت الترخيص، وأنها تحظى بقبول وثقة الأهالي، إلا أن تأخر طلب ترخيصها للحضانة التي تعمل فيها منذ سنوات يعود للمتطلبات المادية التي تفرضها الوزارة لفتح الحضانة، وهي كشف حساب بقيمة 10 آلاف دينار، موضحة أن المبنى الذي ترعى فيه الأطفال من عمر شهرين حتى قبل سن دخول رياض الأطفال مقارب لمتطلبات الوزارة، إلا أنها ستنتقل الى مبنى آخر للعمل على استيفاء الشروط.


وتوضح أن رسوم احتضان الأطفال من عمر الشهرين إلى 3 سنوات يترواح بين 45 إلى 50 دينارا شهريا مع تخفيض الرسوم في حال تسجيل الإخوة.


وتستكمل أنها تتعاون مع عاملات بحرينيات مؤهلات لرعاية الأطفال ومن ذوات الأمانة والخبرة الطويلة في هذا المجال، ويبدأ نظام العمل من 6 صباحا حتى الـ 2:30 بعد الظهر، مع إضافة رسوم في حال رغبة الأهل ببقاء الأبناء ساعات إضافية بما يتناسب مع ظروف عملهم.


وتابعت أن طوال هذه السنوات، وهي في مجال رعاية الأطفال لم يحصل أن اشتكى أولياء أمور بشأن ظروف المعاملة ولم يتعرض الأطفال لحوادث أو غيرها من الانتهاكات، وهو دليل استمرار عمل الحضانة، موضحة أن أولياء الأمور يحق له تقديم الشكاوى في حال الضرر وغلق الحضانة.