+A
A-

27 منشأة خالفت قرار حظر العمل في الظهيرة

في إطار المتابعة المباشرة لتطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا في شهري يوليو وأغسطس، قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من مواقع العمل الإنشائية ظهر أمس الأحد؛ للاطلاع على مدى التزام المنشآت المعنية بتنفيذ القرار، إذ رافقه عدد من المسؤولين ومشرفي السلامة المهنية بالوزارة.


والتقى حميدان خلال الجولة بعدد من مشرفي مواقع العمل، حيث تم اطلاعه على الإجراءات التي اتخذتها منشآتهم في مواقع العمل؛ لضمان تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال، وتحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات المهنية، إضافة إلى الجهود المبذولة في تدريب العاملين على الإسعافات الأولية للوقاية من الحوادث المهنية.


ونفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 6315 زيارة تفتيشية منذ بدء سريان القرار مطلع يوليو الماضي، تم من خلالها مخالفة (27) منشأة فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين 37 عاملًا، حتى تاريخه، إذ سيتم إحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.


وفي تصريح له بعد الزيارة، أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتزام الشركات والمؤسسات التي قام بزيارتها بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، مؤكدًا أن القرار يعد من القرارات المهمة التي تنطوي على أبعاد إنسانية من جهة، ومكتسبات أخرى على صعيد زيادة وتيرة الإنتاجية، وهو ما حظي بثناء من قبل أصحاب العمل، إذ أثبتت التجربة أن القرار يصب في صالح الجميع، مشيرًا إلى أن المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص باتت تقوم بإعادة جدولة العمل في الوقت من كل عام بما يضمن إنجاز المشروعات دون تأخير، لافتًا إلى أن حماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم هي من الأولويات التي يحرص الجميع على التقيد والالتزام بها، مجددًا في هذا السياق تأكيد أن الوزارة لن تتهاون في تكثيف الزيارات التفتيشية ورصد وضبط المخالفين للقرار، وستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ لحماية العمال وضمان سلامتهم.


وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية حرص مملكة البحرين على تعزيز سلامة وصحة جميع العاملين في مختلف مواقع العمل الإنتاجية، وهذا ما جعلها في مصف الدول الرائدة في مجال حماية القوى العاملة وأكسبها احترام المجتمع الدولي وجعلها من الدول التي تتمتع ببيئة عمل جاذبة ومحفزة، والرائدة في مجال حماية القوى العاملة، في ظل ما توفره من تشريعات وطنية تتواءم مع معايير العمل الدولية، لتحسين ظروف بيئة العمل ولضمان سلامة العاملين من مخاطر العم خاصة لما تزخر فيه من التشريعات اللازمة لتحسين ظروف بيئة العمل لضمان سلامتهم من مخاطر العمل خصوصًا في الظروف المناخية الحارة والرطبة التي تشهدها المملكة وبالذات شهري يوليو وأغسطس، وما تسببه تلك الأجواء من أمراض الصيف، كالإجهاد الحراري وضربات الشمس والانهاك الحراري، التي تشكل خطرًا على حياة العمال.


وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل على أنه “يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.