+A
A-

5 نواب يقترحون تركيب مراوح الرذاذ المائي للعمال في محطات الوقود وغيرها

رفع 5 من أعضاء مجلس النواب اقتراحا برغبة بتضمين اشتراطات السلامة بإلزام أصحاب العمل بتركيب مراوح هوائية ذات الرذاذ المائي البارد للعاملين في مختلف مواقع العمل كمحطات الوقود وورش النجارة والحدادة واللحام وغيرها، لما سيساهم في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العمال ما سينعكس عل ربحية المؤسسة واستمرارها في العمل.


ووقع على المقترح كل من النائب سيد فلاح هاشم، وعبدالنبي سلمان، إبراهيم النفيعي، معصومة عبدالرحيم، وزينب عبدالأمير.


وأشاروا إلى أنه نظرا للظروف لما يعاني منه العاملين في العديد من مواقع العمل ومنها محطات الوقود وورش النجارة والحدادة واللحام ومثيلاتها في العمل من ظروف عمل قاسية نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة معظم أيام السنة ما ينعكس على صحة العاملين وسلامتهم. ومن هذا المنطلق، يأتي اقتراحنا على ضرورة إلزام أصحاب العمل على تركيب مراوح الرذاذ المائي البارد؛ من أجل تلطيف الأجواء، خصوصا في ظل الطقس الحار والرطوبة العالية الذي تشهده البحرين معظم أيام السنة، وما له من تأثير ملحوظ على صحة العامل وأدائه، كما تؤثر تأثيرا سيئاً على النواحي الفسيولوجية للعامل مما يزيد إحساسه بالضيق ويقلل كفاءته في العمل.


وبين مقدمو المقترح بأنه سيساهم في تحسين بيئة العمل ويقي هؤلاء العمال من لهيب الصيف ما يشجعهم على الاستمرار في العمل تحت درجات الحرارة المرتفعة، واضطرار العمال للعمل تحت هذه الحرارة المسلطة عليهم باستمرار قد تؤدي إلى تعب وإجهاد حراري وتبعات صحية للعاملين في هذه المحطات.


ولفتوا إلى أن المقترح سيعمل على تحسين بيئة العمل وسيساهم في زيادة إنتاجية العمال، ما سيكون له انعكاس على ربحية المؤسسة واستمراريتها واستدامة العمل فيها، إلى جانب عدم تسرب العاملين في مثل هذه الأماكن طلبا لظروف عمل أفضل.


وذكر مقدمو المقترح في المذكرة الإيضاحية أن قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 في الباب الخامس عشر (السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل) في المادة (166) ينص على أنه: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل على نحو يكفل الوقاية من مخاطر العمل وحددها في البند الثالث من نفس المادة: (المخاطر الطبيعية التي تؤثر على سلامة العامل وصحته نتيجة خطر أو ضرر طبيعي مثل الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الضوضاء أو الإشعاعات الضارة أو الخطرة أو الاهتزازات أو زيادة الضغط الجوي الذي يتم فيه العمل ويصدر الوزير، بعد أخذ رأي الجهات المعنية، قرارا بتحديد الشروط والاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر العمل).


كما نص في المادة (169) على أنه “يحظر على صاحب العمل تحميل العامل أية نفقات أو يقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له ضد مخاطر العمل”.