+A
A-

“سكن خاص للعزاب” بتوقيع البلدي آل عباس

تقدم عضو مجلس أمانة العاصمة محمد آل عباس بمقترح وضع ضوابط لتسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي. ويستند الاقتراح للقانون رقم 10 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014، وبالتحديد البند “د” من المادة 6، والتي تنص على أن “لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو أمانة العاصمة، ووفقا للضوابط التي تحدد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات”. وأوضح آل عباس أن الاقتراح سيسهم في الحد من انتشار السكن الجماعي المشترك أو ما يعرف بسكن العزاب في مناطق السكن العائلي. وفيما يلي أبرز الضوابط التي تضمنها المقترح: أولا: لا يجوز إنشاء مبنى للسكن الجماعي المشترك أو سكن العمال ونحوها إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس أمانة العاصمة.

ثانيا: يشترط في المبنى المراد تخصيصه للسكن الجماعي المشترك ما يلي: أن يقع المبنى على شارع رئيسي محيط بالمنطقة السكنية وليس على الطرق الداخلية، وأن يكون المبنى بعيدا عن مراكز العبادة والمدارس والمراكز الصحية والمراكز الاجتماعية ونحوها مسافة لا تقل عن 500 متر، وأن يكتب على البناء أن المبنى مخصص للسكن الجماعي المشترك أو العمال، كما يجب وضع لوحة ظاهرة عند مدخل المبنى يكتب عليها عبارة (سكن خاص بالعزاب)، إضافة إلى تأمين مواقف سيارات كافية لكل مبنى سكني، وأن يراعى في تصميم النوافذ خصوصية المباني المجاورة وبالنسبة للمباني القائمة يشترط وضع ساتر ثابت، وأن تخضع الوحدة السكنية للقواعد والمواصفات المبلغة من قبل أمانة العاصمة. كما يجب توفير متطلبات الأمن السلامة التي تضعها الجهات المختصة، إلى جانب عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن إلا إذا كان مرخصا به، ويحتفظ بصور من بطاقات المستأجرين وعقود الإيجار لدى المالك أو المكاتب العقارية المؤجرة وأمانة العاصمة، وأن يتم التأجير عن طريق مكتب عقار مرخص له وفقا لهذه الضوابط.