+A
A-

الوداعي: عقوبة استعمال المفرقعات تصل للسجن المؤبد

تسلط الحلقة 12 من برنامج “إضاءة قانونية” بصحيفة البلاد الضوء على موضوع خطورة اللعب بالمفرقعات والألعاب النارية (الجراخيات). 

ووجهت الصحيفة سؤالا للمحامي هاشم الوداعي عن عقوبة استخدام هذا النوع من الألعاب التي يجرمها القانون.

وقال إن المادة 280 من قانون العقوبات تنص على عقوبة السجن من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا أحدث الانفجار موت إنسان كانت العقوبة السجن المؤبد.

وبيَّن أن المادة 281 من القانون تنص على عقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

وأضاف: يمكننا تعريف الألعاب النارية بأنها تلك الألعاب التي تتكون من أدوات يكون من شأن استعمالها أن يؤدي إلى تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر، لاسيما أخطار الحرق.

وأردف: يلاحظ أن حيازة أو حمل أو تصنيع أو استيراد تلك الأدوات مجرم بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر. أما استعمالها، فإنه مجرم بموجب المادتين رقما (280، 281) من قانون العقوبات.

وقال: المشرع البحريني فرّق بين حماية حياة الناس وأموالهم، وقرر للأولى عقوبات أشد من الثانية، باعتبار أن حياة الإنسان لا تقدر بثمن.